الشيخ عزيز الله عطاردي

99

مسند الإمام الصادق ( ع )

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة قال تعتد أربعة أشهر وعشرا فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة قال قلت فتحد قال نعم وإذا مكثت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة ولا تحد . 50 - عنه قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام لم جعل في الزناء أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين ؟ قال : إن اللّه تبارك وتعالى أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم ، فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم ولولا ذلك لأتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد . 51 - عنه روي عن بكار بن كردم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يلقى المرأة فيقول لها زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه فيلقاها بعد سنين فقال له شهره إن كان سماه وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها . 52 - عنه روى علي بن أسباط عن محمد بن عذافر عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن التمتع بالأبكار قال هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن منه وليستعففن . 53 - عنه روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك قال إذا أذنت له فلا بأس . 54 - عنه قال الصادق عليه السّلام إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يأتها فقلت له فهل تمتع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال نعم وقرأ هذه الآية : « وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً » إلى قوله تعالى : « ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً » . 55 - عنه أبي رحمه اللّه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن